منتديات شباب دارالشاوي
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
قانون الزواج في المغرب >


منتديات شباب دارالشاوي
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
قانون الزواج في المغرب >


منتديات شباب دارالشاوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.




 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

هـــام:       شرح طريقة اضافة الصور الى مواضيع المنتدى.....انظر قسم مشاكل و حلول الكمبيوتر و الانترنت                                   


 

 قانون الزواج في المغرب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mustapha zeroual
مشرف عام
مشرف عام



الجنس : ذكر
الابراج : الدلو
عدد المساهمات : 2546
نقاط : 4398
تاريخ التسجيل : 08/10/2009
العمر : 48
الموقع :

قانون الزواج في المغرب Empty
مُساهمةموضوع: قانون الزواج في المغرب   قانون الزواج في المغرب I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 08, 2009 8:30 pm

موانـع الـزواج

المادة 35:
موانع الزواج قسمان: مؤبدة ومؤقتة

البـاب الأول
الموانع المؤبدة


المادة 36: المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا
المادة 37
المحرمات بالمصاهرة، أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط البناء بالأم، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد
المادة 38
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة
يعد الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها =16 لا يمنع الرضاع من الزواج، إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل الفطام

البـاب الثـاني الموانع المؤقتة

المـادة 39
موانع الزواج المؤقتة هي
1- الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع؛
2- الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا؛
3- حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات، إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا؛
زواج المطلقة من آخر يبطل الثلاث السابقة، فإذا عادت إلى مطلقها يملك عليها ثلاثا جديدة؛
4- زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية؛
5- وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء المـادة 40
يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها
المـادة 41
لا تأذن المحكمة بالتعدد
إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛
إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة
المـادة 42
في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية
المـادة 43
تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور·فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذاراً تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار فسيبت في طلب الزوج في غيابها· كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيـه· إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة
المـادة تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبـة
للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما
المـادة 45 إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليهم· يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام
تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية· يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد
فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 = 97 بعده
المادة 46
في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك
يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي

القسم الرابع
الشروط الإرادية لعقد الزواج وآثارها
المـادة 47
الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا
المـادة 48
الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين
إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة، مع مراعاة أحكام المادة 40 علاه
المـادة 49 لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج
يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات و ما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الزواج في المغرب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل تقبل الزواج بزوجة أخوك المتوفى؟هل تقبلين الزواج بزوج أختك المتوفاة؟
» قانون المغربي في قضية المخدرات
» قانون جديد لبرمجة كأس إفريقيا
» الزواج
» هل انت مع او ضد الزواج المبكر !?????

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شباب دارالشاوي :: 
منتديات الأسرة
 :: شؤون وقضايا الرجل
-
انتقل الى: