منتديات شباب دارالشاوي
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
أقسام النسخ >


منتديات شباب دارالشاوي
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
أقسام النسخ >


منتديات شباب دارالشاوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.




 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

هـــام:       شرح طريقة اضافة الصور الى مواضيع المنتدى.....انظر قسم مشاكل و حلول الكمبيوتر و الانترنت                                   


 

 أقسام النسخ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المهاجر
مشرف عام
مشرف عام
المهاجر


الجنس : ذكر
الابراج : الدلو
عدد المساهمات : 726
نقاط : 1547
تاريخ التسجيل : 30/09/2009
العمر : 42
الموقع : www.alislamnet.ahlamontada.net

أقسام النسخ Empty
مُساهمةموضوع: أقسام النسخ   أقسام النسخ I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 17, 2009 4:29 am


أقسام النسخ Salamw




أولاً ـ نسخ التلاوة والحكم معاً

ومثاله ما رُوي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن )) .

فالعشر رضعات نسخت حكماً وتلاوة .

ولا يجوز قراءة منسوخ التلاوة والحكم في الصلاة ولا العمل به، لأنه قد نسخ بالكلية .

واختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع

فقال الشافعي وأصحابه : لا يثبت بأقل من خمس رضعات أخذاً بحديث عائشة خمس رضعات معلومات.

وقال جمهور العلماء : يثبت برضعة واحدة استدلالاً بقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا(23) } النساء

فلم يذكر عددا في قوله وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود : يثبت بثلاث رضعات ولا يثبت بأقل أخذاً بمفهوم حديث (( لا تحرم المصة والمصتان )) .


أقسام النسخ Zewaka

ثانياً ـ نسخ التلاوة مع بقاء الحكم

يُعمل بهذا القسم إذا تلقته الأمة بالقبول، ومثاله ما روي أنه كان في سورة النور:

{ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالاً من الله والله عزيز حكيم }

ثم نسخت هذه الآية تلاوة وبقي حكمها وهو رجم الزاني المتزوج .

وهو الحكم الذي ثبت في الحديث الصحيح أيضاً حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم )) .

وهذان القسمان : ( نسخ الحكم والتلاوة) و ( نسخ التلاوة مع بقاء الحكم) قليل في القرآن الكريم .



أقسام النسخ Zewaka


ثالثاً ـ نسخ الحكم وبقاء التلاوة

مثل نسخ الحكم في قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(240) } البقرة

فكانت العدة للمتوفى عنها زوجها حولاً أي سنة كاملة , ثم نسخت بقوله تعالى :

{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } البقرة

وأصبحت العدة أربعة أشهر وعشرة أيام .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alislamnet.ahlamontada.net
 
أقسام النسخ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شباب دارالشاوي :: 
المنتدى الإسلامي العام
 :: القرآن الكريم
-
انتقل الى: