الفصل الأول : العضوية
مادة 1 : تتم العضوية في الجمعية بصفة فردية على أساس الشروط التالية:
أن يكون الشخص مغربيا، متمتعا بالأهلية الوطنية
أن يقتنع بأهداف الجمعية وباختياراتها الرياضية
أن يلتزم باحترام القانون الداخلي للجمعية
مادة 2 : العضو النصير
هو الذي يؤيد اختيارات وبرامج الجمعية ويساهم في النشاطات الرياضية والندوات والرحلات المنظمة من طرف الجمعية، وتكون هذه بمثابة تجربة قبل إدماجه في صفوف الأعضاء العاملين.
مادة 3 : لكل عضو عامل الحق في :
أن يدرس كل القضايا الرياضية والتنظيمية المرتبطة بالجمعية وبخط سيرها العام في روح ديمقراطية
أن يقدم كل اقتراح أو ملاحظة من أجل تحسين عمل الجمعية
أن ينقد أن يدلي برأيه بصدد كل ما تقترح الجمعية اتخاذه من مواقف وقرارات
أن يستأنف القرارات المتخذة ضده
مادة 4 : يجب على كل عضو ما يأتي:
أن ينجز المهام التي تكلفه بها الجمعية
أن يدفع اشتراكات العضوية السنوية ويساهم على قدر دخله في الاشتراكات الشهرية بصفة منتظمة حسب المقررة من طرف المكتب
أن ينضبط لمقتضيات القانون الداخلي
أن يتمسك بقيم الرياضة ويتشبع بالروح الجماعية ويتفانى في البدل والعطاء
الفصل الثاني : المكتب
مادة 5 : يتكون مكتب الجمعية من 7 أفراد على الأقل و 11 عضوا على الأكثر
إذا لم يعد مكتب الجمعية يتوفر إلا على أقل من نصف أعضائه الأصليين لسبب أو أكثر من الأسباب التالية: الاستقالة - الفصل - التوقيف - التجميد الذاتي للعضوية في المكتب، يتعين عقد اجتماع استثنائي للجمعية من أجل انتخاب مكتب جديد
مادة 6 : يجتمع مكتب الجمعية بصفة عادية مرة في الأسبوع وبصفة استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المكتب
مادة 7 : يتولى مكتب الجمعية مسؤولية المهام التالية:
الإشراف على سير الفرق الرياضية
الفصل في المشاكل والقضايا التنظيمية المطروحة على صعيد المنطقة
توسيع النشاط الرياضي وذلك بخلق أنواع رياضية أخرى
توزيع بطائق العضوية على المنخرطين والسهر على تحصيل الإشتراكات
الإشراف على المقر
تحضير وتسيير الجمع العام
مادة 8 : يمكن لمكتب الجمعية كلما رأى ذلك ضروريا أن يدعو إلى اجتماع رؤساء الفرق الرياضية المنضوية تحت لواء الجمعية من أجل دراسة القضايا الرياضية وتوحيد الرؤية وتنسيق جهود ومبادرات الرياضيين
مادة 9 : يوزع أعضاء المكتب المهام بينهم حسب المتطلبات